· أولاً : نص وثيقة
المدينة : ( السيرة النبوية
لابن هشام ، 1955 ، ج1 ، ص 501 )
" بسم الله الرحمن الرحيم
هذا
كتاب من محمد النبي ( رسول الله ) ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم
وجاهد معهم :
1-
إنهم أمة واحدة من دون الناس.
2-
المهاجرون من قريش على ربعتهم ( شأنهم الذي
كانوا عليه ) يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
3-
وبنو عوف على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم
الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها ( أسيرها ) بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
4-
وبنو الحارث ( من الخزرج ) على رِبْعَتِهم
يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
5-
وبنو ساعدة على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم
الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
6-
وبنو جشم على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم
الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
7-
وبنو النجار على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم
الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
8-
وبنو عمرو بن عوف على رِبْعَتِهم يتعاقلون
معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
9-
وبنو النبيت على رِبْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم
الأولىي، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
10- وبنو الأوس على رِبْعَتِهم
يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
11- وأن المؤمنين لا يتركون
مُفْرَحاً ( مثقلاً بالدَّين والعيال ) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل (
دية الخطأ ) .
12- وأن لا يخالف مؤمن مولى
مؤمن دونه.
13- وأن المؤمنين المتقين
أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دَسِيعة ظلم ( دفعاً بظلم ) أو إثماً أو عدواناً أو
فساداً بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان وَلَدَ أحدهم.
14- ولا يقتل مؤمن مؤمناً
في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن .
15- وأن ذمة الله واحدة
يجير عليهم أدناهم .
16- وأن المؤمنين بعضهم
موالي بعض دون الناس .
17- وأنه من تبعنا من يهود
فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم .
18- وأن سِلْمَ المؤمنين
واحدة لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم .
19- وأن كل غازية ( جماعة
خرجت للغزو ) غزت معنا يُعقِبُ بعضهم بعضاً .
20- وأن المؤمنين يُبِيء (
يساوي من المساواة ) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.
21- وأن المؤمنين المتقين
على أحسن هدي وأقومه .
22- وأنه لا يجير مشرك
مالاً لقريش ولا نفساً ، ولا يحول دونه على مؤمن .
23- وأنه من اعتَبَطَ
مؤمناً قتلاً ( قتلة بلا جناية ولا ذنب ) عن
بيِّنة فإنه قَوَدٌ به ( القصاص ) إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل) .
24- وأن المؤمنين عليه كافّة
لا يحل لهم إلا قيام عليه .
25- وأنه لا يحل لمؤمن أقرّ
بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحدِثاً ( مرتكب الجناية أو
الذنب ) أو يؤويه ، وأنه من نصره أو آراه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة
ولا يؤخذ منه صَرْفٌ ولا عدل .
26- وأنكم مهما اختلفتم فيه
من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد .
27- وأن اليهود ينفقون مع
المؤمنين ما داموا محاربين .
28- وأن يهود بني عوف أمة
مع المؤمنين .
29- لليهود دينهم وللمسلمين
دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ ( يهلك ) إلا نفسه وأهل
بيته .
30- وأن ليهود بني النجار مثل
ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني
ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود
بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا
من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته .
31- وأن جَفْنَةَ بطن من
ثعلبة كأنفسهم .
32- وأن لبني الشطيبة مثل
ما ليهود بني عوف ، وأن البِرَّ دون الإثم .
33- وأن موالي ثعلبة
كأنفسهم .
34- وأن بطانة يهود كأنفسهم
.
35- وأنه لا يخرج منهم أحد
إلا بإذن محمد .
36- وأنه لا يُنحَجَزُ على
ثأر جُرْح .
37- وأنه من فَتَك فبنفسه
وأهل بيته إلا من ظلم .
38- وأن الله على أبَرّ هذا
.
39- وأن على اليهود نفقتهم
وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأن بينهم
النصح والنصيحة والبر دون الإثم .
40- وأنه لا يأثم امرؤ
بحليفه .
41- وأن النصر للمظلوم .
42- وأن اليهود ينفقون مع
المؤمنين ما داموا محاربين .
43- وأن يثرب حرام جوفها
لأهل هذه الصحيفة .
44- وأن الجار كالنفس غير
مضار ولا آثم .
45- وأن لا تُجَارُ حُرمَة
إلا بإذن أهلها .
46- وأنه ما كان بين أهل
هذه الصحيفة من حَدَث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله
.
47- وأن الله على أتقى ما
في هذه الصحيفة وأبَرّه .
48- وأن لا تُجَارُ قريش
ولا من نصرها.
49- وأن بينهم النصر على من
دَهَمَ يثرب .
50- وإذا دُعُوا إلى صلح
يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه ، وأنهم إذا دُعُوا إلى مثل ذلك فإنه
لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدِّين ، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قِبَلَهم.
51- وأن يهود الأوس مواليهم
وأنفسهم لأهل هذه الصحيفة مع البِرّ المحض من أهل هذه الصحيفة.
52- وأن البِرّ دون الإثم
لا يكسب كاسب إلا على نفسه .
53- وأن الله على أصدق ما
في هذه الصحيفة وأبَرّه .
54- وأنه لا يحول هذا
الكتاب دون ظالم أو آثم ، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة ، إلا من ظلم أو أثم
.
55- وأن الله جَارٌ لمن بر
واتقى ، ومحمد رسول الله " .
·
واختلف الباحثين في تعداد بنودها ، فمنهم من
عدَّها على هذا النحو ( 55 ) بنداً كما جاءت في دراسة ( الحربي ، 2015 ، ص 36 ) ،
ومنهم من ذكر أنها ( 52 ) بنداً كما جاء في كتاب ( المطيري ، 2004 ، ص 96 ) ، كما
جاءت في ( 47 ) بنداً كما في دراسة ( الشعيبي ، 2006 ، ص 23 ) .
·
ثانياً : أسباب صحة نص وثيقة
المدينة : ( الحربي ، 2015 ، ص 46
)
لقد شملت النصوص في وثيقة المدينة أغلب ما
احتاجته الدولة الناشئة في تنظيم شؤونها السياسية ، وقد جاءت واضحة على غير مثال
سبقها ، وتتضح دقة صياغتها من خلال النظر في نصوص المعاهدات الدولية والدساتير في
العصر الحديث ، وما تثيره نصوصها من خلاف في المعنى والتطبيق ، والقول بأن الوثيقة
موضوعة مجازفة ؛ وذلك للأسباب الآتية :
1-
ثبوت المحالفة بين المهاجرين
والأنصار ، وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك .
2-
ثبوت موادعة اليهود ، وكتاب
الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك .
3-
أن الوثيقة وردت من طرق عديدة
تتضافر في إكسابها القوة .
4-
أن أسلوب الوثيقة يدل على
أصالتها ؛ فنصوصها مكونة من جمل قصيرة وغير معقدة ، وفيها كلمات وتعابير كانت
مألوفة في العهد النبوي .
5-
أنه ليس في الوثيقة نصوص تمدح
أو تقدح فرداً أو جماعة ، أو أي قرينة يمكن القول معها بأنها مزورة .
6-
التشابه الكبير بين أسلوبها
وأساليب كتب النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى ، يعطيها توثيقاً آخر .
7-
أن الأحكام المستنتجة من
الوثيقة يمكن استنتاجها من عموميات النصوص الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد .
8-
أن أصل الوثيقة ثابت بالحديث
الصحيح عند الأئمة : البخاري ومسلم وغيرهما ، وجاءت الروايات مجتزأة مختصرة
بمجموعها يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار
في المدينة المنورة ؛ أما التفصيلات التي جاءت في رواية ابن إسحاق في سيرته ، فلم
توجد إلا عنده ومدارها عليه ، وجاءت أيضاً عن طريق الزهري مرسلة ؛ فهي ضعيفة ، بيد
أن الزهري علم كبير من أعلام الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية .
9-
أن كثيراً من الباحثين صححوا
الوثيقة بطولها ومنهم : د/ أكرم ضياء العمري " السيرة النبوية الصحيحة ج1 ، ص
275 ) ، ود/ جاسم العيساوي في بحثه " الوثيقة النبوية ص 69 " ، والشيخ
محمد صالح السامرائي في بحثه " أثر التخطيط النبوي في بناء المجتمع المدني ص
179 " ، ود/ خالد سليمان الفهداوي في بحثه " الفقه السياسي للوثائق
النبوية ص 94 " ، والصلابي " السيرة النبوية ص 564 " .
·
ثالثاً : من المبادئ الإدارية
التي نصت عليها وثيقة المدينة :( الحربي ، 2015 ، ص 48 )
1-
التسامح والعيش بسلام والتأكيد
على الحوار وعلى المصالح المشتركة بين كل الأطراف .
2-
الإعلان عن قيام الدولة
الإسلامية ، ومكونات شعبها ، وكل من أبدى استعداداً للتبعية لهذه الوحدة وخضع
لقيادة الدولة ؛ وفي هذا ترسيخ لمبدأ الحوار الداخلي بين أبناء الوطن الواحد بمختلف
طوائفه ، كما في الفقرة ( 1 ، 2 ) .
3-
مبدأ الانضمام إلى المعاهدة
بعد توقيعها ، وهو مبدأ دستوري مهم ، وما زال العمل يجري به إلى يومنا هذا ،ولعلها
أول وثيقة في التاريخ تقر هذا المبدأ ، كما في الفقرة ( 1 ، 17 ).
4-
مبدأ التكافل الاجتماعي بين
أفراد الدولة ، كما في الفقرة ( 3 ، 13 ) .
5-
إقامة العدل وتنظيم القضاء ،
ونقله من الأفراد والعشيرة إلى الدولة دون محاباة ، ودون السماح لأحد بالتدخل
وتعطيل القانون ، كما في الفقرة ( 14 ) .
6-
مبدأ شخصية العقاب ، كما في
الفقرة ( 46 ، 56 ) .
7-
بيان مركز الأقليات الدينية ،
وفي هذا تأصيل لمبدأ الحوار بين طوائف المجتمع المختلفة بحفظ حقوقهم ومعرفة
واجباتهم ، وهذا أمر مهم لينطلق الحوار على أساس التكافؤ والاحترام ، كما في
الفقرة ( 26 ، 27 ، 43 ، 44 ، 53 ) .
8-
بيان الحقوق ، كحق الحياة كما
في الفقرة ( 23 ) ، وحق الملكية كما في الفقرة ( 58 ) ، وحق الأمن والمسكن والتنقل
كما في الفقرتين ( 47 ، 58 ) .
9-
بيان الحريات والحقوق ، كحق
احترام عقيدة الآخرين ، وعدم الإكراه في الدين كما في الفقرة ( 27 ) ، وبالتناصح والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر كأساس مشروعية الرقابة الإدارية كما في الفقرة ( 45 ) .
10- تحديد
أساس المواطنة في الدولة الناشئة ، وهو الإسلام ، فأحلت الرابطة الدينية بدلاً من
الرابطة القبلية كما في الفقرة ( 2 ) من الوثيقة ، حيث نصت على أن المسلمين أمة من
دون الناس ، وليس معنى ذلك حصر المواطنة في المسلمين وحدهم ، بل نصت الوثيقة على
اعتبار اليهود المقيمين في المدينة من مواطني المدينة ، وأوضحت حقوقهم وواجباتهم
كما في الفقرات ( من 27 إلى 41 ) .
11- تعيين
رئيس الدولة المرجع عند الاختلاف كما في الفقرة ( 25 ، 39 ، 50 ) ، بمعنى تحديد
سلطة تفسير النصوص .
12- تقرير
مبدأ المساواة كما في الفقرات ( 16 ، 18 ، 20 ، 53 ، 54 ) ، فالناس سواء في الحقوق
والواجبات .
13- عدم
جواز إبرام الصلح المنفرد مع أعداء الأمة ، كما في الفقرة ( 18 ) .
14- إعطاء
الوثيقة أهمية ومكانة ؛ وذلك عند نصها على مبادئ غير سياسية أو غير دستورية أصلاً
، ولإلزام أطراف هذه الوثيقة بالنزول على حكمها ؛ وذلك لإعطائها سمواً ومكانة ليست
لأحكام القانون العادي ؛ ولمنحها شيئاً من الثبات ، كما في الفقرات ( 23 ، 24 ، 26
، 46 ) ، وهذا أمر متعارف عليه حالياً في الدساتير الحديثة .
15- الإبقاء
على بعض الأعراف القديمة التي كان العرب متعارفين عليها قبل الإسلام كما في
الفقرات ( 3 وما بعدها ) ؛ فنشوء الدولة الإسلامية لم يؤد إلى الإلغاء لوظائف
القبيلة الاجتماعية ؛ ذلك أنها لم تكن شراً كلها .
16- تنظيم
نفقات الحرب الدفاعية عن المدينة ، بدفع كل طرف قسط منها على حد سواء بدون تمييز
لأي طرف على الآخر ، كما في الفقرتين ( 24 ، 38 ) .
17- موازنتها
- من حيث المرتكز الاقتصادي - بين المصالح ، فقدمت الحقوق العامة على الخاصة ،
وتقريرها المبدأ الإسلامي الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي الإسلامي ، والتي تقر
مبدأين : 1- أن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى ، يقول تعالى : لله
ملك السماوات
2- أن الإنسان مستخلف في الأرض ، يقول تعالى : مستخلفين فيه
18- تنظيمها
- من حيث المرتكز الاجتماعي - بين مختلف مكونات مجتمع المدينة بكل فئاته ، وفيها
التكافل بين رعية الأمة وجماعتها في مختلف الميادين سواء المادية أو المعنوية (
المعاهدة على نصرة المظلوم ،وحماية الجار ،ومساعدة المدين ، ورعاية الحقوق الخاصة
والعامة . . . ) ، كما أنها احتوت على المبادئ الأساسية لهذا المجتمع من حيث
وحدتهم وتعاونهم وتحابهم وتراحمهم ، وبيان حقيقة الحرية معرضة عن التعصب كما في
الفقرة ( 25 ) ، وبيان وطن هذه الأمة وأنه حرم آمن لرعية الدولة ، وأن لا حصانة
لظالم أو آثم ، حتى ولو كان معتصماً بيثرب عضواً برعية دولتها ، كما جاء فيها
أيضاً رفض الاستبداد والطغيان ، وجعل الكتاب والسنة الفيصل الحاسم عند كل خلاف
وتنازع بين كل فئات هذا المجتمع .
19- تحقيق
سيادة القانون المنظم للعلاقات بين الناس – من حيث المرتكز الجنائي – وتحقيق العدل
، من حيث تقرير مبدأ شخصية العقوبة وأن العقوبة لا تنال إلا الجاني وحده ، دون
التعدي لتشمل أهل الجاني وعشيرته ، كما في الفقرة ( 37 ، 46 ، 47 ) ، وليس لهذا
المبدأ سوى استثناء واحد ، وهو تحميل العاقلة الدية في الخطأ بالاتفاق ، وفي شبه
العمد على خلاف فيه ؛ وأساس هذا الاستثناء الوحيد هو تحقيق العدالة المطلقة ، كما
جاء فيها ضرورة محاربة جريمة البغي ، والبغي يقصد به اعتداء على نظام الحكم في
الجماعة ؛ لأن جريمة البغي تعني الخروج على الحكام ومعصيتهم ، أو تعني تغير نظام
الحكم ، كما أنها أقرت عدم مناصرة المجرمين والتستر عليهم كما في الفقرة ( 22 ) .
20- كتابة
الوثيقة نتيجة مباحثات ومشاورات بين قطاعات دينية واجتماعية مختلفة ، وأنها وضعت
للتطبيق العملي ، وتم الإعلان عنها من غير إخفاء بند من بنودها ، إذ لم تحتو على
بنود سرية تظهر في أوقات خاصة أو لا تظهر .
·
وجاء في كتاب ( المطيري ، 2004
، ص 96 ) ما يلي :
21- البندين
( 1 – 2 ) من الوثيقة تضمَّنا البنود ( 3 – 11 ) تضمَّنت الحكم الذاتي ، ونوع
الحرية السياسية للفئات المختلفة في إطار الدولة الإسلامية الشاملة.
22- البنود
( 12 – 28 ) حددت العلاقات الاجتماعية بين
الطوائف المختلفة .
23-
البندين ( 25 – 45 ) وضَّحا مصادر التشريع
والحكم والقضاء في الدولة الإسلامية ، وأن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه
وسلم .
المراجع
1-
الحربي ، بندر
بدر ( 2015 ) . أسس الدولة المدنية في صحيفة المدينة ( دراسة تأصيلية مقارنة )
. رسالة ماجستير في الشريعة والقانون كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية
للعلوم الأمنية ، الرياض .
2-
ابن هشام ، عبدالملك ( 213هـ ) . السيرة النبوية
لابن هشام . ( ط 2 ) . تحقيق:
مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ الشلبي . ( 1955 ) . مصر : شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .
3-
المطيري ، حزام ماطر ( 2004 ) . الإدارة الإسلامية ( المنهج
والممارسة ) . ( ط 2 ) . الرياض ، مكتبة الرشد .
4-
الشعيبي ، أحمد قائد ( 2006 ) . وثيقة
المدينة المضمون والدلالة . سلسلة كتاب الأمة : عدد (110) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق